السيد تقي الطباطبائي القمي

272

مباني منهاج الصالحين

والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ( 1 ) فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الاخر ( 2 ) نعم إذا كانت الأمة مشتركة ( 3 ) أو مزوجة ( 4 ) أو محللة ( 5 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 270 .